تنطلق، غدا الخميس، الحملة الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر في الـ23 من شهر شتنبر الجاري.
وتشكل الحملة الانتخابية فترة زمنية محددة تسبق يوم الاقتراع، يباشر خلالها المترشحون والأحزاب السياسية أنشطة التعريف بترشيحاتهم وبرامجهم والتواصل مع الناخبين، في إطار القواعد والضوابط التي تنظم وسائل الحملة وأماكنها وكيفيات ممارستها، بما يضمن انتظام التنافس الانتخابي واحترام حرية التصويت.
وقد أحاط القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الحملة الانتخابية بجملة من الضوابط القانونية والإجراءات الزجرية تروم تحصين نزاهة التنافس بين المترشحين، وضمان تكافؤ الفرص بينهم، وحماية إرادة الناخبين من الممارسات التي من شأنها التأثير في حرية اختيارهم.
وحدد القانون زمن الحملة بدقة، إذ تبتدئ في الساعة الأولى من اليوم الثالث عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع، وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق له، فيما تخضع الاجتماعات الانتخابية للتشريع الجاري به العمل بشأن التجمعات العمومية.
وتندرج الإعلانات الانتخابية ضمن الجوانب المؤطرة قانونا خلال الحملة، سواء من حيث إعدادها أو تعليقها أو توزيعها، مع تقييد وضعها في بعض الأماكن والتجهيزات التي يحددها التنظيم الجاري به العمل.
أما المسيرات والمواكب واستعمال مكبرات الصوت خلال الحملة، فتستوجب إشعارا مكتوبا يقدم إلى السلطة الإدارية المحلية قبل موعدها بأربع وعشرين ساعة على الأقل، يحدد ساعة الانطلاق والانتهاء والمسار. فيما يمنع أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية ذات الطابع الانتخابي وبرامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.
وفي سياق صون حياد الفضاءات والمؤسسات، حظر المشرع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة، أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني، أو داخل الإدارات العمومية.
ويمتد التأطير القانوني للحملة الانتخابية إلى يوم الاقتراع، حيث يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف درهم كل من قام، بنفسه أو بواسطة غيره، في يوم الاقتراع بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية، إما مباشرة أو بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة الكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنت أو الأنظمة المعلوماتية.
كما يعاقب القانون نشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، فيما شملت مقتضيات أخرى ارتكاب عدد من الجرائم الانتخابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات والتطبيقات الإلكترونية.
وشدد المشرع، في السياق ذاته، على حياد الإدارة، إذ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام، أثناء مزاولة عمله، بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية، سواء مباشرة أو بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها قانونا، أو دعا أو استمال، أثناء مزاولة مهامه أو بمناسبتها، أحد الناخبين أو الناخبات من أجل التصويت لشخص أو حزب معين.
ولحماية حرية التصويت، تحظر المقتضيات المنظمة للعملية الانتخابية الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين بواسطة الهدايا أو التبرعات أو المنافع، أو استعمال هذه الوسائل لحملهم على الامتناع عن التصويت، كما تطال العقوبات من يحاول التأثير في تصويت الناخب بالعنف أو التهديد أو التخويف من فقد الوظيفة أو إلحاق الضرر به أو بأسرته أو ممتلكاته.
كما يخضع الجانب المالي للحملة الانتخابية للمراقبة، إذ يتعين إيداع حساب الحملة داخل أجل تسعين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من طرف المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب إيداعه في شكله المادي، فيما يتولى المجلس فحص حسابات الحملات الانتخابية.
