خلقت تدوينة منسوبة للصحفي عصام العبادي، العامل بالقناة التلفزية “ميدي1تيفي“، التي استفسر فيها عن كيفية امتثال السائقين لعلامة التشوير “قف”، نقاشا واسعا لدى رواد الشبكة العبكبوتية، الذين طرحوا عدة اسئلة عن قانونية هذه العلامة المرورية، وهل يتوجب التوقف قبلها او بعدها، وكذا لمن تعطى اسبقية المرور عند تواجدها.
وتفاعلا مع هذا النقاش القانوني، تدخلت المديرية العامة للامن الوطني على الخط، موضحة ان التوقف عند علامة (قف/stop)، هي مسألة يتحكم فيها القانون وليس الواقع، وقد حددت شروطها وكيفيات التوقف عند بلوغها، مقتضيات المادة 38 من المرسوم الصادر في 29 ديسمبر 2010 بشأن تطبيق القانون رقم 05. 52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي جاء فيها ” يجب على كل سائق في التقاصات المعلن عنها بإشارة قف (STOP) أن يتوقف في حدود القارعة التي يستعملها. ويجب عليه بعد ذلك السماح بالمرور للمركبات التي تسير في الطريق أو في الطرق الأخرى، وألا يستعمل الطريق إلا بعد التأكد من أنه يمكنه القيام بذلك دون خطر“.
ومن هذا المنظور، فإن التوقف عند علامة “قف” يكون عند حدود القارعة أو الطريق التي يسلكها السائق، مع وجوب الاحتراز والاحتياط من عدم وجود أي خطر أثناء استئناف المسار.
وإذ تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على التذكير بهذه المعطيات القانونية، فإنها تؤكد في المقابل بأن حصص التكوين المستمر المقدمة لعناصر شرطة المرور تتضمن تذكيرا يوميا بهذه المقتضيات، وذلك ضمانا لتوحيد العمل على الصعيد الوطني من جهة، وحرصا أيضا على التفعيل الأمثل لهذه المقتضيات القانونية من جهة ثانية.