القضاء الإداري يعترف بقانونية “الصابو” ويلزم المواطنين بالأداء

القضاء الإداري يعترف بقانونية “الصابو” ويلزم المواطنين بالأداء

8 أغسطس, 2018

لم تقبل المحكمة الإدارية البت في الدعوى الاستعجالية التي رفعها محام ضد الجماعة الحضرية للدار البيضاء، بعد أن عقلت سيارته مدة قاربت أسبوع بواسطة كماشة (صابو) من قبل مستخدمي الشركة المفوض لها تدبير قطاع الركن ومواقف السيارات بالمدينة، وحكمت برفض الطلب وتحميل المشتكي صائر الدعوى العمومية.

وعللت هيأة حكمها بوجود قرار جبائي، وأن الحكم بإزالة “الصابو” من شأنه التشجيع على عدم احترام القانون والضوابط المعمول بها في تسيير المرافق العمومية، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين أنه مجانبا لاجتهادات قضائية سابقة، كان آخرها يخص مدينة طنجة، حيث قضت المحكمة الإدارية بالرباط بعدم شرعية تثبيت وعقل السيارات مقابل أداء رسم أو إتاوة في غياب أي نص قانوني صريح أو واضح يسمح بذلك.

وذكرت جريدة “الصباح” في عددها الصادر اليوم (الأربعاء)، أن المحكمة ربطت عدم استجابتها بصفة استعجالية لطلب المحامي المشتكي، بكون الأخير لم يؤدي التسعرة المقررة بمقتضيات الفصل 72 من القرار الجبائي، الذي يحدد جزاء عند عدم الآداء عن الركن أو التأخر فيه، وهو على شكل غرامة مالية بمبلغ 30 درهما بالنسبة إلى الأماكن المستعملة بواسطة العدادات، مبرزة (المحكمة) أنه مادامت الغرامة تم تحديدها عن عملية وضع الصابو، فإنها تظل شرعية ضمنيا بالنسبة إلى الشركة المفوض لها من قبل الجماعة بتدبير القطاع حسب مضامين القرار الجبائي ذاته.

كما أكدت المحكمة بأن استبعاد القرار الجبائي المشار إليه، يستوجب الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية، المخول لها النظر في مثل هذه القضايا القانوني والتشريعية.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*