أعلنت السلطات المغربية فرض حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد إلى أجل غير مسمّى ابتداء من مساء اليوم الجمعة، “كوسيلة لا محيد عنها” لإبقاء فيروس كورونا “تحت السيطرة”، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية.
وحذر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من إحتمال اللجوء لمدونة القانون الجنائي لدفع المواطنين للانصياع للاجراءات الامنية المتخذة.
القانون الجنائي خص عدة فصول للمعاقبة على العصيان في حالة طوارئ سواء من شخص أو عدة أشخاص، ويمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات، إذا استعمل العنف.
وحسب الفصل 300 من القانون الجنائي، فإن كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا.
وأوضح الفصل 301 أنه إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم، فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
الفصل 302 جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى ألف درهم، ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائة إلى ألف درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة.