قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية طنجة، يوم أمس (الثلاثاء)، بإدانة أحد الموثقين المعروفين بمدينة طنجة، الذي توبع في حالة سراح من أجل تهمة “التزوير في محرر رسمي والنصب والاحتيال والتوصل بغير حق إلى استصدار وثائق إدارية واستعمالها“، وحكمت عليه بعشر سنوات حبسا نافذا وتعويض مالي لفائدة المشتكي قدره 5 ملايين درهم، مع تحميله صائر الدعوى العمومية بالإجبار في الأدنى.
وجاءت متابعة المعني (خالد.ب)، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها أحد المستثمرين إلى النيابة العامة لدى استئنافية طنجة، يتهم فيها موثقا بالنصب والاحتيال، معللا اتهامه بكونه اشترى في سنة 2003 محطة للوقود بالميناء العرائش على يد الموثق المذكور، الذي قام بتحرير العقود اللازمة وأشرف على عملية التسلم البائع للثمن المتفق عليه، إلا أنه (المشتكي) تفاجأ عند قيامه بالإجراءات القانونية لتنفيذ عملية الشراء بالسجل العقاري بكون المحطة السالفة الذكر مثقلة بالديون، وامتناع وزارة التجهيز بتقييد العقار، ما تسبب له في ضرر كبير.
وبناء على ذلك، فتحت النيابة العامة المختصة تحقيقا في الشكاية المذكورة، واستمعت للأطراف المتنازعة، لتقرر بعدها متابعة الموثق وعرض القضية على أنظار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، والبث فيها طبقا لمقتضيات الفصول 353 و356 و361 من القانون الجنائي المغربي.
ونطقت الهيأة بحكمها، بعد أن اعتبرت الملف الحامل لرقم (268/17) جاهزا لاستكماله كافة الشروط القانونية، وأتاحت الفرصة لدفاع الطرفين قصد الدخول في مناقشة الملف سواء من حيث الشكل أو المضمون، حيث أكد دفاع المشتكي أن موكله تعرض لضرر مزدوج، يتجلى الأول في الخسائر المالية والمعنوية التي تكبدها جراء الثقة التي وضعها في موثق “غير مؤهل”، الذي ورطه في شراء عقار لا تتوفر فيه الشروط القانونية، والضرر الثاني عند أدائه للمتهم مبالغ مالية غير المستحقة تفوق 100 مليون سنتيم.
دفاع المتهم، وهو من هيأة الدار البيضاء، أكدا للمحكمة أن موكله تعامل مع زبونه بحسن النية ولم يقم بأي تزوير، لكون العقار محفظ وله سجل تجاري قديم، معترفا في نفس الوقت بكون الموثق ارتكب خطأ مهنيا لا يجب معاقبته بالفصول المتابع بها، ملتمسا من الهيأة إعادة تكييف التهمة وملاءمتها مع الجنحة المرتكبة، وهو الملتمس الذي رفضه ممثل النيابة العامة، الذي شدد في مرافعته على ضرورة إنزال أشد العقوبات على المتهم نظرا لخطورة الجرم المرتكب، المتمثل في النصب والاحتيال والتزوير وخيانة الثقة، الأمر الذي اقتنعت به الهيئة أثناء مداولتها الملف، لتحكم على الموثق بعشر (10) سنوات حبسا نافذا.