مذكرة وزارية تؤطر فوضى المقررات بالمدارس الخاصة

مذكرة وزارية تؤطر فوضى المقررات بالمدارس الخاصة

3 فبراير, 2024

طالب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بتقيد مؤسسات التعليم الخصوصي بالمذكرات الوزارية الصادرة بخصوص برامج الدراسة والحصص والكتب المستعملة في هذه المؤسسات.

وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في مذكرة موجهة إلى مسؤولي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمسؤولين الإقليميين إلى أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يجب أن تلتزم بالبرامج والمناهج الرسمية، مشيرة إلى أنه يمكن لهذه المؤسسات طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 8 من القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي تقديم مشروع تربوي يتضمن مجالات الإبداع والتجديد التربوي التي ستعتمدها من أجل الرفع من جودة التعلمات، وتطوير التمكن من اللغات الوطنية والأجنبية لدى المتعلمات والمتعلمين.

وتأتي المذكرة، في إطار تنزيل مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وانسجاما مع التوجيهات الاستراتيجية الواردة في النموذج التنموي الجديد والمتضمنة في البرنامج الحكومي الذي اعتبر أن التربية والتعليم مدخلان أساسيان التعزيز الهوية المغربية، وتعزيزا للجهود التي تبذلها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل تأطير التعليم المدرسي الخصوصي وتنظيمه وتعزيز مراقبته.

وشددت المذكرة، على أنه يتعين على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الراغبة في استعمال كتب موازية تقديم طلب في الموضوع من طرف المدير التربوي للمؤسسة، مرفق بتقرير يتضمن المسوغات التربوية لاعتمادها، ويؤكد احترام الكتب المقترح استعمالها لثوابت المملكة المغربية كما هو منصوص عليها في الدستور، والمنظومة القيمية المغربية، والتوجهات العامة للتعليم المدرسي، والمناهج والبرامج الرسمية المعتمدة.

كما أكد المصدر، على ضرورة عرض نماذج من الكتب الموازية المقترحة على مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وذلك في أجل أقصاه متم شهر ماي من كل سنة حتى يمكن الترخيص باعتمادها خلال الموسم الدراسي الموالي.

ونصت المذكرة على أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تعمل على تشكيل لجان للمصادقة على مستوى الأكاديمية، أو على مستوى كل مديرية إقليمية إذا استدعت الضرورة ذلك، على ان يكون البت في الطلبات المقدمة على مستوى كل مؤسسة تعليمية داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب، مع الإشارة إلى أن كل رفض يجب أن يكون معللا.

كما تقوم الأكاديميات بمراسلة المؤسسة الخصوصية صاحبة الطلب بجواب كتابي في الموضوع، مع حفظ سجل على مستوى كل أكاديمية – قسم الشؤون التربوية – يضم محاضر لجان المصادقة وأسماء المؤسسات التي تقدمت بالطلبات وعناوين الكتب التي تمت دراستها (مع الإشارة إلى رقم وتاريخ الطبعة) والقرارات المتخذة وأسماء وإمضاء ات أعضاء اللجن.

وطالبت مذكرة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتنسيق بين المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية في هذا الشأن، وتفعيل لجان المراقبة الإدارية والتربوية.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*