حدد مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، لائحة الجرائم التي تمنع القيد في اللوائح الانتخابية.
وبحسب المادة 7 من المشروع، لا يمكن أن يُقيد في اللوائح الانتخابية كل من صدر في حقه عقوبة حبس نافذة أيا كانت مدتها، أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح المرتبطة بالسرقة أو خيانة الأمانة أو الإفلاس، أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة والبنوك أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة.
وتمتد الجرائم لتشمل إصدار شيك بدون رصيد أو الرشوة أو استغلال النفوذ، أو الإخلال بواجب التحفظ وكتمان السر في إطار مسطرة إبرام الصفقات العمومية، أو الحصول أثناء مزاولة المهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمداً على إنجاز عملية أو أكثر في السوق.
كما حدد المشروع جرائم أخرى من ضمنها تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو إلحاق أضرار مالية بمصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها أو بمؤسسات عمومية أو أي مرفق عمومي آخر، أو التهديد بالتشهير أو السب أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات.
وأدخل المشروع ضمن موانع القيد في اللوائح الانتخابية الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها، أو بوظائف عامة وخاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم، والقيام خلال العملية الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم.
