صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 57.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي، إن المشروع الذي تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى توفير ترسانة قانونية قوية ومرنة تسمح بالقضاء على الأكياس البلاستيكية.
وأوضح أن أهم مستجدات هذا النص تتمحور حول إضافة تعاريف جديدة (مادة أولية بلاستيكية ومادة بلاستيكية نصف مصنعة)؛ و إضافة مواد جديدة تهدف إلى ضبط نشاط المصنع وذلك من خلال تصريح يودعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه؛ وإضافة مواد جديدة تهدف إلى تحديد مهام الأعوان المكلفين بالمراقبة فيما يخص التفتيش والحجز والمعاينة، وتحرير المحاضر ومنحهم صلاحيات جديدة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، “تم إرساء نظام خاص للمراقبة، حيث تم إنجاز 739 ألف عملية مراقبة من طرف وزارة الداخلية، ما بين دخول القانون حيز التنفيذ في يوليوز 2016 الى غاية 28 دجنبر 2018”.
كما تم خلال السنتين ونصف من تطبيق القانون، بحسب الخلفي، “تنفيذ 4600 عملية مراقبة من طرف وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، ليبلغ مجموع عمليات المراقبة 744 ألف عملية خلال السنتين ونصف”.
وسجل الخلفي وجود 66 مخالفة تتعلق بالمجال الصناعي أحيلت على وكيل الملك، بالإضافة إلى 4389 مخالفة تتعلق بالسوق.
وتم أيضا حجز 821 طنا من الأكياس البلاستيكية على مستوى التجارة والصناعة، وأيضا 107 طنا من الأكياس الممنوعة على مستوى المعابر الحدودية.
كما تشمل حصر تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعملها الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها؛ وتعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين؛ وتمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات؛ والرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة فضلا عن عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لاسيما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.